L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 42335/2017 · 16/03/2017

قرار تعقيبي عدد 42335 بتاريخ 16 مارس 2017 : اكرية - معينات كراء - الدفع بالخصم من المورد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع42335.2016دد القضية تاريخه: 16 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/9/19 من طرف الأستاذ :"*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "*****" ضد: "*****" طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 93907 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.