L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3211/2016 · 30/11/2016

حول الإنتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول الإنتفاع بأحكام الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة **** تمر بصعوبات مالية تبعا للظرف الاقتصادي الذي تواجهه البلاد التونسية والذي أثر بصفة مباشرة على وضعية الشركات الناشطة لاسيما شركتكم الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.