مذكرة خاصة عدد 121 بتاريخ 22 فيفري 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المصرف مؤسسة بنكية تعمل في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات البنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين وتنتفع طبقا لأحكام الفصل 18
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.