من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالترفيع في الطرح بعنوان الأبناء المعوقين
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعملون بمكتب بريد وأن لكم ابن حامل لإعاقة. كما بينتم أنكم طلبتم من مؤجركم تمكينكم من المنحة الخاصة بأبناء البريد المعاقين ومن الانتفاع بالامتياز الج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.