L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 831/2016 · 15/03/2016

طلب توضيحات حول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 مارس 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالتكم تعرضت في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لصعوبات تتعلق بالوثائق التي يتعين على أعوانها الإستظهار بها للإنتفاع بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.