من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وكالتكم تعرضت في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لصعوبات تتعلق بالوثائق التي يتعين على أعوانها الإستظهار بها للإنتفاع بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.