حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 ماي 02 1291
من وزير الماليـــة إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجـع: مكتوبك الوارد بتاريخ 01 أفريل 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك واجهت صعوبات عند تطبيق الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وأنك تبعا لصدور قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قمت بتعميم الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الشريحة التي لا تتجاوز 5000 دينار على كل الأجراء خلال شهري جانفي وفيفري لسنة 2016. وطلبت على هذا الأساس معرفة كيفية احتساب مبلغ 5000 دينار وهل ينتفع كل الأجراء بالإعفاء المذكور أم أنه موجّه لشريحة معينة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2016 إرجاء العمل بتعميم الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غرة جانفي 2017، حيث ينتفع بالإعفاء من الضريبة على الدخل فقط الأجراء ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014.
بالتالي وباعتبار عدم إنجاز شركتك للخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على دخل أجرائها أو إنجاز الخصم المذكور بصفة منقوصة، فإنها تكون مطالبة بدفع خطية تساوي المبلغ غير المخصوم. وتضاعف هذه الخطية في صورة العود خلال سنتين.
مع العلم أنه لضبط مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 يؤخذ بعين الاعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة والقارة. ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذا المبلغ المنح والمكافآت غير المنتظمة باعتبار أنّ مبلغها غير قار ويضبط على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة.
Page 2
ولمزيد التوضيحات يمكنك الإطلاع على المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية: . www.impots.finances.gov.tn . (خانة التوثيق)
هذا، وبالنسبة إلى الزيادات في الأجور التي تمّ إقرارها بعنوان سنة 2015 ولتفادي التداعيات السلبية للزيادات المذكورة على الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار، تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية إلى الضريبة حسب النسبة المطبقة على شريحة الدخل التي تفوق 5000 دينار أي نسبة 20%.
ويطبّق هذا الإجراء فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة في الأجور لسنة 2015.
وتقبلي، سيـــــدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.