من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 مارس 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة «*****» تمنح امتيازا لأجرائها يتمثل في تكفلها بجزء من فوائد قروض سكن الأجراء في حدود معينة، ويتم دفع القسط من الفوائد المذكورة من الصندوق الاج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.