L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 948/2016 · 24/03/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 مارس 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار المصاريف المتعلقة باقتناء محل معد للسكنى ( مصاريف التسجيل، مصاريف المحاماة، مصاريف النقابة، مصاريف التقسيم، مصاريف تس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.