من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار المصاريف المتعلقة باقتناء محل معد للسكنى ( مصاريف التسجيل، مصاريف المحاماة، مصاريف النقابة، مصاريف التقسيم، مصاريف تس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.