مذكرة خاصة عدد 207 بتاريخ 29 مارس 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه طرح خطايا التأخير المستوجبة على عقد وعد البيع المبرم بتاريخ 25 جويلية 1989 مع السيدة...... في حق إبنها ....... والمتعلق بإقتناء محل سكنى مقتطع من الرسم العقاري بإعتبار فسخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.