المبدأ:
- إن إدراج مضمون ولادة متضمن لتصريح شخص بأنه والد للمولود، في حجة وفاة من صرّح بالولادة، وبدون تقديم أي وثيقة رسمية أخرى تفيد زواج الأم بالمتوفى، لا يمكن أن يثبت نسب المولود ولا يمكنه من اكتساب صفة الوارث، باعتبار أن مضمون الولادة لا يثبت إلا واقعة الولادة ومبناه تصريح مجرد من المعلم بها دون أن تكون لذلك علاقة بثبوت النسب.
- إن الحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.