L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 915/2016 · 22/03/2016

حول تغيير طريقة احتساب المحاصيل لضبط قاعدة الضريبة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تغيير طريقة احتساب المحاصيل لضبط قاعدة الضريبة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2016 لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ***** وهي شركة من الدنمارك مكونة بتونس مختصة في استغلال الإسمنت وتقوم تبعا لذلك باستغلال اسمنت ***** في إطار عقد لمدة خمس سنوات ممضى مع شركة اسمنت *****. ومنذ بداية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.