من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تغيير طريقة احتساب المحاصيل لضبط قاعدة الضريبة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2016
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ***** وهي شركة من الدنمارك مكونة بتونس مختصة في استغلال الإسمنت وتقوم تبعا لذلك باستغلال اسمنت ***** في إطار عقد لمدة خمس سنوات ممضى مع شركة اسمنت *****. ومنذ بداية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.