Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82073 بتاريخ 26 فيفري 2020 : طلاق للضرر - خيانة زوجية - حسن المعاشرة- عدم الحاق الضرر - واجب الوفاء- الخزانة الزوجية- شبكة التواصل الاجتماعي
Principe juridique
- إن انتفاء التهمة الجزائية تجاه الزوجة التي أقامت علاقة غرامية مع شخص غير زوجها عبر شبكة التواصل الاجتماعي لا يمنع المحكمة من اعتبار أن هذا الفعل يعتبر من قبيل الإخلال بواجب حسن المعاشرة وتجنب إلحاق الضرر على معنى الفصل 23 م.أ.ش، وذلك حسب خصوصية عقد الزواج وما يحدده طرفاه من تصرفات مؤذية ومؤثرة على استمرار العلاقة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.