L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 54080/2018 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 54080 بتاريخ 17 اكتوبر 2018 : زواج – نفقة - واجب مساكنة

س*ع الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب ع*54080.2017دد القضية تاريخه : 17 اكتوبر 2018 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 جويلية 2017 تحت ع957دد. من طرف الاستاذ : "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****". القاطنة بـ*****. ضــــد : "*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.