س*ع
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
ع*54080.2017دد القضية
تاريخه : 17 اكتوبر 2018
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 جويلية 2017 تحت ع957دد.
من طرف الاستاذ : "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "*****".
القاطنة بـ*****.
ضــــد : "*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.