L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53368/2018 · 27/06/2018

قرار تعقيبي عدد 53368 بتاريخ 27 جوان 2018 : نفقة – استحقاق الزوجة للنفقة يكون طبق الفصل 38 من م أ ش من تاريخ الدخول بها

وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 53368 تاريخ القرار 27 جوان 2018 الحمدلله وحده، اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 جويلية 2017 عدد 204 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** محل مخابرتها بالنسبة لهذه القضية مكتب محاميها المذكور الكائن مكتبه ب ***** ****. ضد: *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.