L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39923/2017 · 26/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39923 بتاريخ 26 افريل 2017 : خرق الصلح كإجراء وجوبي - الدفع بنشوز الزوجة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع39923.2016دد القضية تاريخه :26-04-2017   أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 جوان 2016 عدد 4356 من الأستاذ "*****". نيابة عن: "*****". ضد : "*****" في حق نفسها و حق ابنها "*****" محاميتها الاستاذة &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.