L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 51093/2018 · 19/03/2018

قرار تعقيبي عدد 51093 بتاريخ 19 مارس 2018 : طلب الطلاق للضرر - عدم مساكنة الزوجة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع51093.2017دد القضية تاريخ القرار: 2018/03/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2017/05/19 المضمن تحت عدد 9854 ان الاستاذ ***** المحامي ب***** نيابة عن: ***** قاطن ب***** ضد : ***** قاطنة ب*****. بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.