الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع22205.2015دد القضية
تاريخه : 2015/11/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 ديسمبر 2014 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
(1 *****
(2 *****
(3 *****
(4 *****
محل مخابرتهم لدى *****.
ضد : *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.