L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 21078/2015 · 09/11/2015

قرار تعقيبي عدد 21078 بتاريخ 09 نوفمبر 2015 : كراء تجاري - انفساخ عقد الكراء لعدم خلاص معينات التسويغ

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عــــ21078.2014دد القضية تاريخه :2015/11/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/08 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عــــ3569دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ورثة المرحومة ***** وهم كل من ابنائها الرشداء من زوجها المتوفى قبل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.