L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 21500/2015 · 16/11/2015

قرار تعقيبي عدد 21500 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 : عقد تسويغ شفاهي - معين الكراء السنوي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *عدد21500.2014 القضية تاريخه :16-11-2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 ديسمبر 2014 تحت عـ4521ددد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. ضد : *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني ع-32856دد الصادر بتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.