الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*عدد21500.2014 القضية
تاريخه :16-11-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 ديسمبر 2014 تحت عـ4521ددد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : *****.
ضد : *****.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني ع-32856دد الصادر بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.