الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع2015-22468دد القضية
تاريخه :05 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29-01-2015 تحت عدد 1796 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "*****".
ضد: "*****".
طعنا في القرار الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.