L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22468/2016 · 05/01/2016

قرار تعقيبي عدد 22468 بتاريخ 05 جانفي 2016 : فسخ العلاقة التسويغية

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع2015-22468دد القضية تاريخه :05 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29-01-2015 تحت عدد 1796 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "*****". ضد: "*****". طعنا في القرار الاستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.