L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 19387/2015 · 25/11/2015

قرار تعقيبي عدد 19387 بتاريخ 25 نوفمبر 2015 : فسخ عقد كراء - تغيير النشاط - ضرورة التنبيه

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عــــ19387.2014دد القضية تاريخه :25-11-2015 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/10/8 من طرف الأستاذ *****. نيابة عن : ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****. ضد : *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني الصادر عن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.