مذكرة خاصة عدد 2108 بتاريخ 16 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على الأجور الراجعة إلى بعض عمال شركة "س"، مبينين أن الأمر يتعلق بعمال حاملين لإعاقة سمعية، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لم ينص على إعفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.