مذكرة خاصة عدد 343 بتاريخ 20 أفريل 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد بينتم من خلال مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة عقارية إقتنت قطعة أرض من أشخاص طبيعيين وأنها لم تقم بالخصم من المورد بنسبة 2،5% من سعر التفويت كما بينتم أن الشركة أقنعت البائعين بتسديد المبالغ غير المخصومة وتطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.