الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*24939.2015دد القضية
تاريخه : 2016/1/5
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 1 افريل 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 24939 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : *****
محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ *****
من جهة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.