L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25380/2016 · 28/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25380 بتاريخ 28 جانفي 2016 : الامتناع عن دفع معينات الكراء - فسخ الكراء مع غرم خسائره

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*25380.2015دد القضية تاريخه : 28 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 17 افريل 2015 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "س. *****" في شخص ممثلها القانوني. ضد : "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.