الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*25380.2015دد القضية
تاريخه : 28 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 17 افريل 2015 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "س. *****" في شخص ممثلها القانوني.
ضد : "*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.