L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25520/2015 · 28/12/2015

قرار تعقيبي عدد 25520 لتاريخ 28 ديسمبر 2015 : فسخ عقد الكراء للهدم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع*25520.2015دد القضية تاريخه :2015/12/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 افريل 2015 تحت عدد 49 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: "*****" ضد: "*****" طعنا في القرار الاستئنافي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.