مذكرة خاصة عدد 328 لسنة 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن أحد حرفائكم يعتزم إقتناء عقار دولي الأصل فقد صبغته الفلاحية وتطلبون معرفة إن كان هذا الأخير ملزما بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 50% من ثمن التفويت وتمكين البائع من شهادة في الخصم من المورد.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.