الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة *****
محكمة التعقيب
* ع26329.2015دد القضية
تاريخه : 2016/01/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/5/15 تحت عدد 25575 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
***** في شخص ممثلها القانوني
ضد :
كل من /1 ***** /2 ***** /3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.