الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*ع25772.2015دد القضية
تاريخه : 20-01-2016
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 28 افريل 2015 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ***** مهنته النقش على الجبس.
ضد : ***** عون فني بشركة .
وبعد الاطلاع على الحكم المطعو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.