L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25772/2016 · 20/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25772 بتاريخ 20 جانفي 2016 : تعريف الحرفي - الأصل في النشاط الحرفي ان يكون مدنيا - شروط اكتساب الحرفي صفة التاجر

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *ع25772.2015دد القضية تاريخه : 20-01-2016 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 28 افريل 2015 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** مهنته النقش على الجبس. ضد : ***** عون فني بشركة . وبعد الاطلاع على الحكم المطعو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.