L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2351/2016 · 09/08/2016

حول تطبيق احكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جويلية 2016. وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم أبرمت صفقات أشغال مع الوكالة ***** لإنجاز الخانة 7 من المصب المراقب بـ*****. كما ذكرتم أنه بالرجوع إلى مكتوبي عدد 244 بتاريخ 29 جانفي 2016

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.