مذكرة خاصة عدد 375 بتاريخ 2 ماي 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من دفع معاليم التسجيل أو الحط منها عند الإقتضاء والمستوجبة على حكمين صادرين ضدكم الأول بتاريخ 13 مارس 1999 عن المحكمة الإبتدائية بطلب من البنك ...... وصدر الثاني بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.