L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2900/2016 · 21/10/2016

طلب توضيحات جبائية

من وزيرة المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2016. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وكالة أسفار تتولى إسداء خدمات تتمثل في تنظيم ملتقيات ورحلات بالخارج لحرفائها، فطلبتم معرفة هل يخضع نشاط حريفكم للأداء على القيمة المضافة وماهي نسبة الأداء المستوجب. جوابا، يشرفني إعلامكم أن المبالغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.