من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تنتفع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال تقديم خدمات الإستشارة، يعتزم تأسيسها اطار سامي غادر الإدارة العمو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.