L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 39204/2017 · 18/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39204 بتاريخ 18 أفريل 2017 : حق الزيارة - ممارسة الحضانة

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب ع*39204.2016دد القرار تاريخه : 2017/04/18   أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/06/01 تحت عدد 28319 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن "*****" في حق ابنتها القاصرة "*****". ضد "*****". ينوبه الأستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.