Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41782-41412 بتاريخ 11 جانفي 2017 : طلاق إنشاء-تقدير غرامة الطلاق

J P 41782-41412/201711 janvier 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن المقصود بالحالة الاقتصادية للزوج كعنصر من عناصر التعويض عن ضرر الطلاق هو إمكاناته المادية القارة التي ساهمت في مستوى المعيشة الذي ألفته المفارقة بشكل قار ومستمر خلال قيام الرابطة الزوجية، ولذلك فإن اعتماد المحكمة على دخل إضافي للمعقب متأت من بيعه لمحل سكنى يعد مخالفا لمفهوم الدخل ومورد الرزق الدائم فضلا عن إغفالها عن أن ليس للزوجة محاسبة زوجها على ما يملك أو مشاركته فيه

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.