Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41782-41412 بتاريخ 11 جانفي 2017 : طلاق إنشاء-تقدير غرامة الطلاق
Principe juridique
- إن المقصود بالحالة الاقتصادية للزوج كعنصر من عناصر التعويض عن ضرر الطلاق هو إمكاناته المادية القارة التي ساهمت في مستوى المعيشة الذي ألفته المفارقة بشكل قار ومستمر خلال قيام الرابطة الزوجية، ولذلك فإن اعتماد المحكمة على دخل إضافي للمعقب متأت من بيعه لمحل سكنى يعد مخالفا لمفهوم الدخل ومورد الرزق الدائم فضلا عن إغفالها عن أن ليس للزوجة محاسبة زوجها على ما يملك أو مشاركته فيه
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.