L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 41782-41412/2017 · 11/01/2017

قرار تعقيبي عدد 41782-41412 بتاريخ 11 جانفي 2017 : طلاق إنشاء-تقدير غرامة الطلاق

ن/ع الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب الحمد لله ع* 41412.2016/41782دد القضية تاريخه : 2017-01-11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب موضوع القضية ع-41412دد والمقدم تحت ع3957دد بتاريخ 14 جويلية 2016 من طرف الأستاذ "*****". نيابة عن : "*****" عنوانها لدى مكتب محاميها المذكو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.