الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية : 42166/42162
جلسة يوم : 15 مارس 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/8/11 من الاستاذ "ب.س" نيابة عن :
"ه.ع"
ضد "س.م"
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/8/10 من الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.