L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 42166-42162/2017 · 15/03/2017

قرار تعقيبي عدد 42162 بتاريخ 15 مارس 2017 : الترفيع في غرامة الضرر المعنوي - التعويض عن ضرر الطلاق - تقدير نفقة الطفل

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد القضية : 42166/42162 جلسة يوم : 15 مارس 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/8/11 من الاستاذ "ب.س" نيابة عن : "ه.ع" ضد "س.م" وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/8/10 من الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.