الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة *****
محكمة التعقيب
ع*27289.2015دد القضية
تاريخه : 12 افريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 ماي 2015 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "*****".
ضد : "*****" في حق ابنها القاصر "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.