L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31085/2016 · 20/04/2016

قرار تعقيبي عدد 31085 بتاريخ 20 افريل 2016 : الجراية العمرية - التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *ع*31085.2015دد القضية تاريخه : 20 افريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "*****" بتاريخ 20 اكتوبر 2015 في حق: "*****" المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ "*****" ضد: "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.