مذكرة خاصة عدد 214 بتاريخ 24 جوان 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" یتمثل نشاطها في مقاولات البناء وتطلب تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور بإعتبار أنها حققت خلال سنة 2007 رقم معاملات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.