L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1692/2016 · 08/06/2016

حول العريضة الصادرة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة بخصوص تطبيق الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 والأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم

من وزير المالية إلى الموضوع : حول العريضة الصادرة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة بخصوص تطبيق الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 والأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 ماي 2016 لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه عريضة صادرة عن الاتحاد ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.