من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول العريضة الصادرة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة بخصوص تطبيق الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 والأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 ماي 2016
لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه عريضة صادرة عن الاتحاد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.