L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1638/2016 · 31/05/2016

حول الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 ماي 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة « ***** » المختصة في إنتاج العلب الغذائية البلاستيكية تمر بصعوبات مالية تبعا لتراكم الديون المتخلدة بذمتها وأن شركتكم الناشطة في مجال التصرف في محا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.