مذكرة خاصة عدد 214 بتاريخ 28 جانفي 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن شركة "أ" شركة خدمات مصدرة كليا تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المشتريات الضرورية لنشاطها وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بهذا النظام بعنوان عملية كراء وسيلة نقل نفعية في مرحلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.