مذكرة خاصة عدد 496 لسنة 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معلوم إنجرار الملكية المستوجب على عقد بيع بتاريخ 12/03/2001 المبرم مع السيد ...... في حقه وحق ورثة المرحوم ...... بموجب توكيل في الغرض ويتعلق هذا العقد بإقتناء جميع قطعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.