مذكرة خاصة عدد 496 بتاريخ 10 سبتمبر 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من دفع معاليم تسجيل عقد وعد البيع المؤرخ في 17 ديسمبر 1997 والمتعلق بإقتناء محل السكنى والذي تم فسخه بمقتضى حكم قضائي بتاريخ 31/01/2000 بدون خلاص معاليم التسجيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.