L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 27445/2016 · 27/01/2016

قرار تعقيبي عدد 27445 بتاريخ 27 جانفي 2016 : ايقاع الطلاق بين الطرفين بموجب الانشاء من الزوج

الحمد لله  الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 27445.2015دد القضية تاريخه : 27 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ "*****" بتاريخ 6 ماي 2015 في حق: "*****" ضد: "*****" نائبه الاستاذ "*****" طعنا في الحكم الاستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.