الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*:29958.2015دد القضية
تاريخه : 24 فيفري 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31 اوت 2015 من طرف الاستاذ : ***** المحامي.
عن :
1) *****.
2) *****.
ضد :
1) *****.
2) *****.
3) النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب*****.
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.