الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
ع*26321.2015دد القضية
تاريخه : 20 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ : "*****" بتاريخ 08 ماي 2015.
في حق : "*****"
ضد : "*****" في حق نفسها وفي حق ابنتها القاصرة "*****&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.