L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 26321/2016 · 20/01/2016

قرار تعقيبي عدد 26321 بتاريخ 20 جانفي 2016 : اسقاط دعوى في قضية نفقة - التصرف مباشرة في حقوق القاصر

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب   ع*26321.2015دد القضية تاريخه : 20 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ : "*****" بتاريخ 08 ماي 2015. في حق : "*****" ضد : "*****" في حق نفسها وفي حق ابنتها القاصرة "*****&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.