L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 26884/2016 · 20/01/2016

قرار تعقيبي مدني 26884 بتاريخ 20 جانفي 2016 : تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للطلاق

الجمهورية التونسية وزارة ***** الحمد لله  محكمة التعقيب *ع*26884.2015*دد القضية تاريخه :20-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :   الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 1 جوان 2015 من الاستاذ "*****" المحامي ب***** . عن: "*****" محل مخابرتها بمكتب محاميها ضد:"*****" ينوبه الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.