مذكرة خاصة عدد 500 بتاريخ 26 جوان 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم فيه أن منوبكم قام بتحرير كتب مقاسمة لممتلكاته لفائدة أبنائه وتم تسجيل العقد على أساس نسبة 0،5% المنصوص عليها بالعدد 8 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي إلا أن مصالح الجباية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.