L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 27975/2016 · 20/01/2016

قرار تعقيبي عدد 27975 بتاريخ 20 جانفي 2016 : اسكان الحاضنة - الترفيع في غرم الضرر المادي

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *ع27975.2015دد القضية تاريخه :2016/01/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 22 ماي 2015 من الأستاذ "*****" المحامي ب***** . عن : "*****". ضد: "*****". وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.